الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
303
حاشية المكاسب
وأمّا الخلاف في الأرش ، ففي الخلاف عدمه مدّعيا عدم الخلاف فيه ، وهو المحكيّ عن الحلّي وظاهر المحقّق وتلميذه كاشف الرموز ؛ لأصالة لزوم العقد وإنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى به . وعن النهاية : ثبوته ، واختاره العلّامة والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم ، وعن المختلف : نقله عن القاضي والحلبي ، وعن المسالك : أنّه المشهور . واستدلّوا عليه بأنّ الكلّ مضمون قبل القبض ، فكذا أبعاضه وصفاته ، وأورد عليه بأنّ ( 5497 ) معنى ضمان الكلّ انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع ، وهذا المعنى غير متحقق في الوصف ؛ لأنّ انعدامه بعد العقد في ملك البايع لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن ، مع أن الأرش لا يتعيّن كونه من عين الثمن . ويدفع : بأنّ وصف الصحّة ( 5498 )